أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ
أَحْمَدِ فِي " كِتَابُ السَّنَةِ " (ص ١٨٦) وسَنَدهُ حَسَنٌ وَالْحَدِيثُ بِطَرَقِهِ صَحِيحٌ.
يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرَفُهُ كَأَنَّ عَيْنَيْهُ كَوَكِبَانِ دُرَيَانِ ".
أخرَجهُ الحَاكِمُ (٤ / ٥٥٨ - ٥٥٩) مَن طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ مِلَاسٍ النَّمَرِيِّ حَدَّثَنَا
مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ
الْأَصَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ. وَقَالَ
: " صَحِيحُ الإِسْنَادِ "، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ وَزَادَ: " عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ "!
قلت: أَصَاب الْحَاكِمُ وَأَخْطَأَ الذَّهْبِيُّ، فَإِنَّ الْفَزَارِيَّ مِنْ رِجَالٍ مُسْلِمٍ لَاَ مِنْ شُيُوخِهِ وَابْنِ
مِلَاسٍ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ مُسْلِمٌ أَصْلًاً وَهُوَ صُدُوقٌ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (١ / ٤ / ١١٦)،
فليس على شَرْط مُسْلِمٍ إِذَنِ.
وَحَسَنَهُ فِي الْفَتْحِ (١١ / ٣٦٨) وَبَيَانُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ رَحِمَهُ اللَّهُ جَرَى فِي كِتَابِهِ "
الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ " عَلَى تَصْحِيحِ السَّنَدِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا اعْتِبَارٌ مِنْ
شِيخِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا، بِمَعْنَى أَنَّ رِجَالَ الْحَاكِمِ إلَى الشَّيْخِ يَكُونُونَ ثِقَاتٍ وَسَنَدُهُ إِلَيْهِ
عِنْدَهُ عَلَى الْأَقَلِّ يَكُونُ صَحِيحًا وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى شَرْطَيْهِمَا لِأَنَّهُمْ دُونَهُمَا فِي الطَّبَقَةِ بِدَاهَةٍ
، فَإِذَا أَرَدْنَا أَنَّ نَجَارِيَ الْحَاكِمُ عَلَى هَذَا الِاصْطِلَاحِ فَلِابِدٍ مِنْ أَنْ يَنْتَهَى سَنَدَ الْحَدِيثَ
إلَى شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَوْ أَحَدِهِمَا لِيَصِحَّ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ عَلَى شَرْطِهِمَا، فَإِذَا كَانَ السَّنْدُ
الَّذِي هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ مَثَلًا كَمَا هُنَا انْتَهَى إلَى رَاوٍ مِنْ رُوَاةِ مُسْلِمٍ هُوَ شَيْخُ الرَّاوِي
الَّذِي هُوَ مِنْ طَبَقَةِ شُيُوخِ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ شَيْخُهُ فِعْلًا كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي ابْنِ مَلَاسٍ هَذَا، فَفِي
هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
وَلَعَلَّهُ مِمَّا يَزِيدُ الْأَمْرَ وُضُوحًا أَنَّهُ إذَا فَرَضْنَا أَنَّ إسْنَادًا لِلْحَاكِمِ انْتَهَى إلَى سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَعْلُومٍ أَنَّ سَعِيدًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ مِنْ رِجَالِهِمَا وَلَكِنَّ إسْنَادَ
الْحَاكِمُ إلَى سَعِيدٍ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أَيْ لَمْ يَخْرُجَا لِرِجَالِهِ فِي صَحِيحَيْهِمَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout