" عَلَى كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ بَنِي آدَمَ
صَدَقَةَ ". وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَقَدْ مَضَى بِرَقَمٍ (٥٧٤) وفِي الْبَاب أَحَادِيثُ أُخْرَى كَثِيرَةٌ
تَقَدَّمَتْ بِرَقَمَ (٥٧٥ - ٥٧٧) .
كَهَاتَيْنِ. وَقَرْنَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ".
أخرجهُ الْخَطِيبُ فِي " تَارِيخُهُ " (٨ / ٢٨٤ - ٢٨٥) من طَرِيقِ الأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ
مَرْفُوعًا. وَرِجَالِهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ كَمَا
فِي " التَّقْرِيبُ ". لَكِنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ، فَإِنَّ لَهُ طُرُقًا أُخْرَى مُتَّصِلَةً عَنْ أَنَسٍ بَعْضِهَا عِنْدَ
مُسْلِمٍ وَقَدْ سَبَقَ تَخْرِيجُهَا بِرَقِّمٍ (٢٩٥ - ٢٩٧) . وَيَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ الْآتِي:
" مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاَثُ بَنَاتٍ يُؤَوِّيهُنَّ وَيَكْفِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَّةَ.
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ: وَثِنْتَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَثَنْتَيْنِ ".
فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ: وَثِنْتَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَثِنْتَيْنِ ".
أخرَجهُ الْبُخَارِيُّ فِي " الأَدَبُ الْمُفْرَدُ " (ص ١٤) وَأَحْمَدُ (٣ / ٣٠٣) مَنْ طَرِيقَ عَلِيْ
ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: فَذَكَرَهُ. وَهَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ فِي " الْمُتَابِعَاتُ "،
رجاله ثقَات رِجَالِ الشَّيْخَيْنِ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ جُدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ
. لَكِنْ تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ. وَزَادَ: حَتَّى ظَنَنَا أَنَّ إِنْسَانَا
(لو) قَالَ: وَاحِدَةُ؟ لَقَالَ: وَاحِدَةٌ ". أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى (٢ / ٥٩١) وَسَنَدَهُ صَحِيحٌ
عَلِى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَالْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ فِي " التَّرْغِيبُ " (٣ / ٨٤ - ٨٥) وقَال:
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout