وَقَدْ وُجِدَتْ لِحَدِيثِ التَّرْجَمَةِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: " الطَّيَرَةُ فِي
الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ ". أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي " شَرْحُ الْمَعَانِي " (٢ / ٣٨١)
والطبرانِي فِي " الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ " (٣ / ١٩٢ / ٢) مَنْ طُرُقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُتْبَةَ
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ. وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ،
لَكِنِّهِ شَاذٌّ بِهَذَا الِاخْتِصَارِ، فَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ
: " إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ.. " الْحَدِيثُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٧ / ٣٤)
والطحاوي.
قلت: فَزَادَا فِي أَوَّلِهِ. " إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ ". وَهِيَ زِيَادَةٌ مِنْ ثِقَةٍ فَيَجِبُ
قَبُولُهَا، لِاسْيَمَا وَقَدْ جَاءَتْ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَلَهَا شَوَاهِدُ
كَثِيرَةٌ مِنْهَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرٍ وَقَدْ خَرَجْتُهَا فِيمَا تَقَدَّمَ (٧٩٩) . وَمَنْهَا عَنْ
سَعْدِ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: " لَا طِيرَةَ، وَإِنْ كَانَتْ الطِّيرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ
.... ". أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ أَنَّ سَعِيدَ
بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَهُ قَالَ: " سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ الطَّيْرَةِ. فَانْتَهِرَنِي (زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ
: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحْدِّثَهُ) وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
فَذَكَرَهُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout