أخرجه البُخارِيُّ (١ / ٢٠) والنَّسائِيُّ (١ / ٣٥٣) والطيالسيُّ (ص ٨٦ رقم ٦١٥)
والسياق له مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ مَرْفُوعًا.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (٦ / ١٨٩): " الْمُسلم " بَدَلُ " الرَّجُلُ ".
أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرُ بَعْضٍ شَيْئًا ".
رواه البخارِي (٢ / ١١٧، ١١٩، ١٢٠) ومُسلم (٣ / ٩٠) وأَبُو دَاوُدَ (١ / ٢٦٧
) والنسائِي (١ / ٣٥١ - ٣٥٢) والتِّرْمَذِيُّ (١ / ١٣٠) وصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَهْ (٢ /
٤٤) وأَحْمَدَ (٦ / ٤٤، ٩٩، ٢٧٨) مَن حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا.
وَلِطَرَفِهِ الْأَوَّلُ شَاهِدٌ بِلَفْظِ:
" إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ ".
أخرجه البُخارِيُّ (٣ / ٨ و٦ / ٢٩٢) واللَّفظ لهُ وَمُسْلِمٌ (٣ / ٩١) وأَبُو دَاوُدَ
(١ / ٢٦٧) وَأَحْمَدُ (٢ / ٣١٦) مَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّاَّ أَنَّ أَبَا دَاوُد قَالَ:
" فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ ".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout