" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَرِجَالُ
أَحْمَدُ رِجَالٌ الصَّحِيحِ غَيْرُ مَيْمُونِ بْنِ عَجْلاَنَ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ يَضَعِّفْهُ أَحَدٌ ".
قلت: وَهَذَا اخْتِلَافُ مُشْكِلٍ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي الرَّاجِحُ مِنْهُ فَإِنَّ الطَّرِيقَ إِلَى مَيْمُونِ الْمَرَائِيِّ
صَحِيحِ وَكَذَلِكَ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ عَجْلانَ وَقَدْ تَرْجَمَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " الْجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ
" (٤ / ١ / ٢٣٩) وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْ إِسْنَادِ أَبِي يَعْلَى وَقَالَ
" وَسُئِلَ أَبِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: شَيْخٌ ". فَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنَ.
وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيثُ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ وَشَاهِدُهُ صَحِيحٌ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ حَسَنٌ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ.
يَتَنَاثَرُ وَرَقَ الشَّجَرِ ".
ذكره المُنْذِرِيُّ فِي " التَّرْغِيبُ " (٣ / ٢٧٠) ثم الْهَيْثُمِيُّ فِي " الْمَجْمَعُ " (٨ / ٣٦)
من رِوَايَةُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الأَوْسَطُ " عَنْ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا: " وَرُوَاتِهِ
لاَ أَعْلَمُ فِيهِمْ مَجْرُوحًا ". وَقَالَ الآخَرُ: " وَيَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الطُّحَلَاءِ رَوِىَ عَنْهُ
غَيْرُ وَاحِدٌ وَلَمْ يَضَعِّفْهُ أَحَدٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ ".
قلت: وَفِي هَذَا الْكَلَاَمِ غُرَابَةً، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُقَالُ فِي الرَّاوِي: " رَوِى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ
وَلَمْ يَضَعِّفْهُ أَحَدٌ "، إِذَا كَانَ مَسْتُورًا غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِتَوْثِيقٍ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ ابْنُ طَحْلَاءَ
فَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُمْ وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَلِذَلِكَ فَإِنِّي أَخْشَى
أَنْ يَكُونَ يَعْقُوبُ بْنَ مُحَمَّدٍ هَذَا هُوَ غَيْرُ ابْنِ الطَّحَلَاءِ. وَاَللَّهُ اعْلَمْ.
وَقَدْ وُجِدْتُ لِلْحَدِيثِ طَرِيقًا أُخْرَى يَتَقَوَّى بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ فِي " الْجَامِعُ "
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout