. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فَفِي الْإِسْنَادِ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ.
قَالَ: وَقَدِ اعْتُرِضَ بِأَنَّ جَرِيرًا أَسْلَمَ فِي أَوَّلِ الْبِعْثَةِ، لِمَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ قَالَ: «لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَيْتُهُ لِأُبَايِعُهُ؛ فَقَالَ: لِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا جَرِيرُ؟ قَالَ: جِئْتُ لِأُسْلِمَ عَلَى يَدَيْكَ، فَدَعَانِي إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ» الْحَدِيثَ.
قَالَ: وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ الْأَحْمَسِيِّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْفَوْرِيَّةُ فِي جَوَابِ (لَمَّا)، بِدَلِيلِ ذِكْرِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَفَرْضُهُمَا مُتَرَاخٍ عَنِ الْبَعْثَةِ.
وَالصَّوَابُ مَا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ الْكَبِيرِ: أَنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَكَذَا قَالَ الْوَاقِدِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْخَطِيبُ، وَغَيْرُهُمْ.
فَائِدَةٌ
فِي حَدِّ الصَّحَابِيِّ قَوْلٌ رَابِعٌ: أَنَّهُ مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ وَرَوَى عَنْهُ؛ قَالَهُ الْحَافِظُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout