ــ
[تدريب الراوي]
فَالْمَرْفُوعُ مِنَ الْفِعْلِ صَرِيحًا قَوْلُهُ: فَعَلَ أَوْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ.
قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الشُّمُنِّيُّ: وَلَا يَتَأَتَّى فِعْلٌ مَرْفُوعٌ حُكْمًا.
وَمَثَّلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عَلِيٍّ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ.
قَالَ شَيْخُنَا: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ عِنْدَهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ فِعْلِهِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ، وَالتَّقْرِيرُ صَرِيحًا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: فَعَلْتُ أَوْ فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَحُكْمًا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ السَّابِقُ.
[النَّوْعُ الثَّامِنُ الْمَقْطُوعُ]
(النَّوْعُ الثَّامِنُ: الْمَقْطُوعُ، وَجَمْعُهُ الْمَقَاطِعُ، وَالْمَقَاطِيعُ، وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِيِّ قَوْلًا لَهُ، أَوْ فِعْلًا، وَاسْتَعْمَلَهُ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُنْقَطِعِ) الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ، وَكَذَا فِي كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ الْحُمَيْدِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ. إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ اسْتَعْمَلَ ذَلِكَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الِاصْطِلَاحِ، كَمَا قَالَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: " حَسَنٌ وَهُوَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ".
فَائِدَةٌ
جَمَعَ أَبُو حَفْصٍ ابْنُ بَدْرٍ الْمَوْصِلِيُّ كِتَابًا سَمَّاهُ: " مَعْرِفَةَ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَوْقُوفِ " أَوْرَدَ فِيهِ مَا أَوْرَدَهُ أَصْحَابُ الْمَوْضُوعَاتِ فِي مُؤَلَّفَاتِهِمْ فِيهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ غَيْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِمَّا عَنْ صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيٍّ فَمَنْ بَعْدَهُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout