بَعْدَ (١) مَا نَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحُزْنِ، فَكَيْفَ وَقَدْ يُمْكِنُ (٢) أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ حَزِنَ (٣) يَوْمَئِذٍ؟، لَكِنْ نَهَاهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ (٤) أَنْ يَكُونَ مِنْهُ حُزْنٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى (٥): ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [سُورَةُ الْإِنْسَانِ: ٢٤] .
فَصْلٌ.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٦): وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الرَّافِضَةِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ٤٠] لَا يَدُلُّ عَلَى إِيمَانِ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنَّ الصُّحْبَةَ قَدْ تَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ.
كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا - كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا - وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا - وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ [سُورَةُ الْكَهْفِ: ٣٢، ٣٥] إِلَى قَوْلِهِ:
1 (١) الْفِصَلُ: قَبْلَ أَنْ يَنْهَاهُ اللَّهُ عز وجل عَنِ الْحُزْنِ، وَمَا حَزِنَ أَبُو بَكْرٍ قَطُّ بَعْدَ. . . (٢) م: وَقَدْ يَكُونُ. (٣) الْفِصَلُ: وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَحْزَنْ. . . (٤) عَنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (س)، (ب) . (٥) الْفِصَلُ:. . تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عليه السلام (٦) (٦ - ٦): هَذِهِ الْعِبَارَاتُ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ، وَهِيَ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ النُّسَّاخِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout