فَصْلٌ
قَالَ الرَّافِضِيُّ (١): " السَّابِعُ: قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ: لَيْتَنِي كُنْتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: هَلْ لِلْأَنْصَارِ فِي هَذَا الْأَمْرِ حَقٌّ؟ وَهَذَا (٢) يَدُلُّ عَلَى شَكِّهِ فِي صِحَّةِ بَيْعَةِ نَفْسِهِ، مَعَ أَنَّهُ الَّذِي دَفَعَ الْأَنْصَارَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ لِمَا قَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، بِمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» " (٣) .
وَالْجَوَابُ: أَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: " «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» " (٤) فَهُوَ حَقٌّ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الصِّدِّيقَ شَكَّ فِي هَذَا، أَوْ فِي صِحَّةِ إِمَامَتِهِ فَقَدْ كَذَبَ.
وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الصِّدِّيقَ قَالَ: لَيْتَنِي كُنْتُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: هَلْ لِلْأَنْصَارِ فِي الْخِلَافَةِ نَصِيبٌ؟ فَقَدْ كَذَبَ ; فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ عِنْدَهُ وَعِنْدَ الصَّحَابَةِ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يُشَكَّ فِيهَا ; لِكَثْرَةِ النُّصُوصِ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا النَّقْلِ.
وَإِنْ قُدِّرَ صِحَّتُهُ، فَفِيهِ فَضِيلَةٌ لِلصِّدِّيقِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ النَّصَّ،
1 (١) فِي (ك) ص ١٩٥ (م) (٢) وَهَذَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ك) . (٣) ك: بِمَا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ -: إِنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ. (٤) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout