بَلْ فِي الصَّحِيحِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ ابْتَاعَهَا لِأَهْلِهِ» (١)، فَهَذَا الدَّيْنُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ يُقْضَى مِنَ الرَّهْنِ الَّذِي رَهَنَهُ، وَلَمْ يُعْرَفْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ آخَرُ.
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " «لَا يَقْتَسِمُ (٢) وَرَثَتِي دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» " (٣) .
فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دِينٌ قُضِيَ مِمَّا تَرَكَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ مُقَدَّمًا عَلَى الصَّدَقَةِ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ (٤) .
فَصْلٌ.
قَالَ الرَّافِضِيُّ: (٥) " السَّادِسُ: حَدِيثُ (٦) الْمُؤَاخَاةِ. رَوَى أَنَسٌ
1 (١) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي: الْبُخَارِيِّ ٤/١٤١ (كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابُ مَا قِيلَ فِي النَّبِيِّ. . . .) وَنَصُّهُ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ". وَالْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ - فِي: الْبُخَارِيِّ ٦/١٥ (كِتَابُ الْمَغَازِي، بَابُ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) . وَجَاءَ الْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ وَمَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنهم فِي: سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٢/٣٤٤ «كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٢/٣٤٤ (كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ ٧/٣٦٧ (كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ مُبَايَعَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ)، سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ٢/٨١٥ (كِتَابُ الرُّهُونِ، بَابُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) الْأَرْقَامُ ٢١٠٩، ٢٧٢٤، ٢٧٤٣، ٣٤٠٩، (ط. الْحَلَبِيِّ) . ٣/١٠٢، ٦/٤٥٣، ٤٥٧ (٢) س، ب: لَا يُقَسِّمُ (٣) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى ٤/٢١٤ (٤) س، ب:. . . الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ - وَالْحَدِيثُ (٥) فِي (ك) ص ١٦٩ (م) - ١٧٠ (م) (٦) حَدِيثُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ك) . وَفِي هَامِشِ (م) كُتِبَ أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ: " مَطْلَبٌ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالْمُؤَاخَاةِ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنه "
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout