فِي صَحِيحِهِ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» " (١) .
. وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، وَالْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِمَا (٢) .
، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - (٣) .
. وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ (٤) ..
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهُ يَوْمَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَهُ مَرَّتَيْنِ.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ (٥) .
، وَمِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (٦) -.
، وَمِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ نَفْسِهِ (٧) .
. وَأَسَانِيدُ هَذِهِ مُقَارِبَةٌ (٨) .
. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى وَاهِيَةٍ. وَفِي الصَّحِيحِ مَا يُغْنِي عَنْ غَيْرِهِ.
1 (١) الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَبِهَذَا اللَّفْظِ هُوَ الْحَدِيثُ رَقْمُ ٧٣ فِي: مُسْلِمٍ، وَلَمْ أَعْرِفْ مَكَانَ الْحَدِيثِ فِي النَّسَائِيِّ (٢) ن، م: عَنْ أُمِّهِ (٣) الْحَدِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ هُوَ الْحَدِيثُ رَقْمُ ٧٢ فِي مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ " تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " (٤) النَّصُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ فِي الْحَدِيثِ رَقْمِ ٧٠ فِي مُسْلِمٍ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ (٥) فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) الْأَرْقَامُ ٦٤٩٩، ٦٥٠٠، ٦٥٣٨، ٦٩٢٦، ٦٩٢٧ وَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر - رحمه الله - هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا وَتَكَلَّمَ عَلَيْهَا (٦) لَمْ أَعْرِفْ مَكَانَ حَدِيثِ عُثْمَانَ - رضي الله عنه (٧) فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٤/١٩٧، ١٩٩ (٨) أ، ب: مُتَقَارِبَةٌ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout