وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ: لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ قِتَالِ الطَّائِفَةِ الْبَاغِيَةِ ; فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْ بِقِتَالِهَا ابْتِدَاءً، بَلْ أَمَرَ إِذَا اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ أَنْ يُصْلَحَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ إِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قُوتِلَتِ الَّتِي تَبْغِي. وَهَؤُلَاءِ قُوتِلُوا ابْتِدَاءً قَبْلَ أَنْ يُبْدَءُوا بِقِتَالٍ. [وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ مَانِعِي الزَّكَاةَ إِذَا قَالُوا: نَحْنُ (١) .
نُؤَدِّيهَا بِأَنْفُسِنَا وَلَا نَدْفَعُهَا إِلَى الْإِمَامِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ قِتَالُهُمْ،] (٢) .
وَلِهَذَا كَانَ هَذَا الْقِتَالُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ - كَمَالِكٍ - قِتَالَ فِتْنَةٍ. وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ قِتَالُ الْبُغَاةِ حَتَّى يَبْدَءُوا بِقِتَالِ الْإِمَامِ. وَهَؤُلَاءِ لَمْ يَبْدَءُوهُ (٣) .
[بَلِ الْخَوَارِجُ بَدَءُوا بِهِ] (٤) .
. وَأَمَّا قِتَالُ الْخَوَارِجِ فَهُوَ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ (٥) .
وَالْإِجْمَاعِ.
فَإِنْ قَالَ الذَّابُّ (٦) .
عَنْ عَلِيٍّ *) (٧) . كَانَ [عَلِيٌّ] (٨) .
مُجْتَهِدًا فِي ذَلِكَ. قَالَ لَهُ مُنَازِعُهُ: وَمُعَاوِيَةُ كَانَ مُجْتَهِدًا [فِي ذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ: كَانَ مُجْتَهِدًا مُصِيبًا، فَفِي النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لَهُ: وَمُعَاوِيَةُ كَانَ مُجْتَهِدًا] (٩) . مُصِيبًا أَيْضًا، (١٠) .
بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. وَهُوَ قَوْلُ الْأَشْعَرِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ:
1 (١) نَحْنُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ر)، (ص) (٢) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن)، (م)، (هـ) (٣) أ، ب: لَمْ يَبْدَءُوا (٤) مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ مِنْ (ن)، (م) (هـ): وَفِي (ر): وَلَكِنَّ الْخَوَارِجَ بَدَأَتْهُ. وَفِي (ص): وَلَكِنَّ الْخَوَارِجَ بَدَءُوهُ (٥) أ، ب، ر، ص، هـ: وَقِتَالُ الْخَوَارِجِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ (٦) ن، م: فَإِنْ قَالَ الْقَائِلُ الذَّابُّ (٧) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (و) (٨) عَلِيٌّ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) (٩) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن)، (م)، (هـ) (١٠) ر، ص: وَمُعَاوِيَةُ مُجْتَهِدٌ أَيْضًا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout