عَائِشُ (١)
هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ " فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (٢)
، تَرَى مَا لَا نَرَى *» (٣) (٤) " وَلَمَّا أَرَادَ فِرَاقَ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِإِذْنِهِ - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وَكَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: " «أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ» (٦)؟ " اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَمُرِّضَ فِيهِ، وَفِي بَيْتِهَا تُوَفِّي بَيْنَ سَحْرِهَا وَنَحْرِهَا وَفِي حِجْرِهَا (٧)
، وَجَمَعَ اللَّهُ (٨)
بَيْنَ رِيقِهِ
1 (١) أ، ب، هـ، ص: يَا عَائِشَةُ. (٢) وَبَرَكَاتُهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) . (٣) (* - *) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (و) . (٤) ن، م: أَرَى. وَالْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ فِي: الْبُخَارِيِّ ٥/٢٩ (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. . .، بَابُ فَضْلِ عَائِشَةَ. .) ٨/٤٤ (كِتَابُ الْأَدَبِ، بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ عَنِ اسْمِهِ حَرْفًا) ; مُسْلِمٍ ٤/١٨٩٥ - ١٨٩٦ (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائِشَةَ) ; سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٤/٤٨٥ (كِتَابُ الْأَدَبِ ; بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٤/١٥٩ (كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابٌ فِي تَبْلِيغِ السَّلَامِ) . (٥) الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِي: سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٢/٣٢٦ (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ) وَفِيهِ: وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ. . الْحَدِيثَ. وَهُوَ فِي: سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ١/٦٣٤ (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٦/١١٧. (٦) ن، م: غَدًا. (٧) حَدِيثُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْهَا: ٦/١١ (كِتَابُ الْمَغَازِي، بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَوَفَاتِهِ) وَفِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأذِنَّ لَهُ. . الْحَدِيثَ، وَهُوَ فِي: الْبُخَارِيِّ ٧/١٢٧ (كِتَابُ الطِّبِّ، بَابُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. .) ; مُسْلِمٍ ١/٣١٢ - ٣١٣ (كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ. . .) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٦، ١١٧، ٢٢٨ - ٢٢٩. (٨) لَفْظُ الْجَلَالَةِ لَيْسَ فِي (أ)، (ب) .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout