حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى نَجْرَانَ أَوِ ابْنَهُ (١) يَزِيدَ، وَمَاتَ وَهُوَ عَلَيْهَا (٢)، وَصَاهَرَ [نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -] (٣) بِبَنَاتِهِ الثَّلَاثَةِ لِبَنِي أُمَيَّةَ، فَزَوَّجَ أَكْبَرَ بَنَاتِهِ زَيْنَبَ بِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ (٤)، وَحَمِدَ صِهْرَهُ لَمَّا أَرَادَ عَلِيٌّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِبِنْتِ (٥) أَبِي جَهْلٍ، فَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي [أُمَيَّةَ] (٦) بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ، وَقَالَ: " حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي (٧)، وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي " (٨) .
1 (١) ص، ر، هـ: وَابْنَهُ. (٢) فِي " الْإِصَابَةِ " ٢/١٧٢: " وَيُقَالُ: " إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى نَجْرَانَ وَلَا يَثْبُتُ. قَالَ الْوَاقِدِيُّ: أَصْحَابُنَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ: كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بِمَكَّةَ وَقْتَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَكَانَ عَامِلُهَا حِينَئِذٍ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ ". وَفِي " أُسْدِ الْغَابَةِ " ٥/٤٩١ ٤٩٢ (ط. الشَّعْبِ) أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَعْمَلَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى جَيْشٍ وَسَيَّرَهُ إِلَى الشَّامِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلَّاهُ فِلَسْطِينَ. (٣) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) . (٤) خَبَرُ زَوَاجِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ الرَّسُولِ - رضي الله عنها - وَعَنْهُ وَخَبَرُ أَسْرِهِ يَوْمَ بَدْرٍ وَافْتِدَاءِ زَيْنَبَ لَهُ وَسُؤَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يُطْلِقُوهُ لَهَا وَإِطْلَاقِهِمْ لَهُ ثُمَّ إِسْلَامِهِ فِي: سِيرَةِ ابْنِ هِشَامٍ ٢/٣٠٦ ٣١٥. وَانْظُرِ الْمُسْنَدَ ٦/٢٧٦. (٥) أ، ب: بِابْنَةِ. (٦) أُمَيَّةَ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) . (٧) أ، ب: فَصَدَقَ. (٨) الْحَدِيثُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - فِي: الْبُخَارِيِّ ٣/١٩٠ (كِتَابُ الشُّرُوطِ، بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ)، ٥/٢٢ ٢٣ (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ. .، بَابُ ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ)؛ ٧/٣٧ (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ)؛ مُسْلِمٍ ٤/١٩٠٢ ١٩٠٤ (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ)؛ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ٢/٣٠٤ ٣٠٥ (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ)؛ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ ٥/٣٥٩، ٣٦٠ (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها -): سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ١/٦٤٣ ٦٤٤ (كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْغَيْرَةِ)؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٤/٥ ٣٢٨.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout