وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ)
٢٦٢٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: ثَيِّبًا، فَقَالَ: هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)
٢٦٣٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ)
ــ
[نيل الأوطار]
حَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ، وَذَكَرَهُ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ فِي مَوْضِعَيْنِ فَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: وَفِيهِ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ، وَقَدْ وُثِّقَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَحَدِيثُ مَعْقِلٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ قَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ التَّبَتُّلِ وَالْوَلُودُ: كَثِيرَةُ الْوَلَدِ، وَالْوَدُودُ: الْمَوْدُودَةُ، لِمَا عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالتَّوَدُّدِ إلَى الزَّوْجِ وَهُوَ فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، وَالْمُكَاثَرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إنَّمَا تَكُونُ بِكَثْرَةِ أُمَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم -
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ النِّكَاحِ وَمَشْرُوعِيَّةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْكُوحَةُ وَلُودًا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ بَعْضَ أَحَادِيثِ الْبَابِ مَا لَفْظُهُ: وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَإِنْ كَانَ فِي الْكَثِيرِ مِنْهَا ضَعْفٌ فَمَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ التَّرْغِيبِ فِي التَّزْوِيجِ أَصْلًا،. لَكِنْ فِي حَقِّ مَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ النَّسْلُ انْتَهَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى أَقْسَامِ النِّكَاحِ.
٢٦٢٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: ثَيِّبًا، فَقَالَ: هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)
٢٦٣٠ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ.)
٢٦٣١ - (وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout