(١٦١)
(١٦٣٤) قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَشْتَرِطَ المُساقِي على رَبِّ النخلِ غِلْمانًا يَعْمَلُون معه، ولا يَسْتَعْمِلُهُم في غيرِه.
(١٦٣٥) قال: ونَفَقَةُ الرقيقِ على ما يَتَشارَطان عليه، وليس نَفَقَةُ الرقيقِ أكْثَرَ مِنْ أجْرَتِهم، فإذا جاز أن يَعْمَلُوا للمُساقِي بغيرِ أجْرَةٍ .. جاز أن يَعْمَلُوا له بغيرِ نَفَقَةٍ.
1 كذا في ظ، وفي ز: «باب الشرط في المساقاة»، وفي س: «في المساقاة والرقيق».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout