(١٣٨١) فإن قيل: فلِمَ أجَزْتَ طلاقَه وهو إتلافٌ؟ .. قيل: ليس بإتلافٍ (^١)، ألا تَرَى أنّه يَمُوتُ فلا تُورَثُ عنه امرأتُه، ولا يَحِلُّ فيها هِبَتُه ولا بَيْعُه، ويُورَثُ عنه عبدُه، ويُباعُ عليه فيُمْلَكُ ثمنُه، والعبدُ مالٌ بكلِّ حالٍ، والمرأةُ ليستْ بمالٍ؟ أوَلا تَرَى أنّ العبدَ يُؤذَنُ له في التجارةِ والنكاحِ، فيَكُونَ له الطلاقُ والإمساكُ دون سَيِّدِه، ولمالكِه أخذُ مالِه كُلِّه دونه؟
1 كذا في ظ، وفي ز ب وهامش س: «بإتلاف مال».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout