(١٣٦١) ويُباعُ عليه مَسْكَنُه وخادِمُه؛ لأنّ مِنْ ذلك بُدًّا.
(١٣٦٢) وإنْ أقام شاهدًا على رجلٍ بحَقٍّ ولم يَحْلِفْ مع شاهدِه .. فليس للغرماءِ أن يَحْلِفُوا، ليس لهم إلّا ما تَمَّ مِلْكُه عليه دونهم.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout