(١٣١١) وليس للراهنِ ولا للمرتهنِ قَطْعُها قبل أوانِها إلّا بأن يَرْضَيا به، فإذا بَلَغَتْ إبّانَها فأيُّهما أراد قَطْعَها جُبِرَ الآخَرُ على ذلك (^١)؛ لأنّه مِنْ صَلاحِها.
(١٣١٢) فإنْ أبَى الموضوعةُ على يَدَيْه أن يَتَطَوَّعَ بأن يَضَعَها في مَنْزِلِه إلّا بكِراءٍ .. قيل للراهنِ: عليك لها مَنْزِلٌ تُحْرَزُ فيه؛ لأنّ ذلك مِنْ صَلاحِها، فإنْ جِئتَ به، وإلّا اكْتُرِيَ عليك منها.
1 كذا في ز ب س، وفي ظ: «جبر الآخر على الآخر»، وفي ز س: «أجبر» بالهمزة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout