البيعَ جائزٌ، غيرَ أنّ لصاحبِها الخيارَ بعد قُدومِ السُّوقِ؛ لأنّ شِراءَها مِنْ البَدَوِيِّ قبل أنْ تَصِيرَ (^١) إلى مَوْضِعِ المتَساوِمَيْن مِنْ الغُرُورِ (^٢) بوَجْه النّقْصِ مِنْ الثّمَنِ (^٣) فله الخيارُ.
1 كذا في ز ب س، وفي ظ: «قبل تصيرُ».
2 كذا في ظ س، وفي ز ب: «الغرر».
3 قوله: «من الثمن» سقطت من ز.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout