عبدالله بن عبيدة وعبدالله بن دينار قالا: «مِنْ السنةِ أنْ تَمْسَحَ المرأةُ بيَدَيْها شَيْئًا (^١) مِنْ حِنَّاءٍ، ولا تُحْرِمُ وهي غُفْلٌ (^٢)».
(٨٥٤) وأُحِبُّ لها أنْ تَطُوفَ لَيْلًا، ولا رَمَلَ عليها، ولكن تَطُوفُ على هَيْنَتِها (^٣).
1 كلمة «شيئًا» من ز ب س، وسقطت من ظ.
2 أي: لا تحرم إلا وقد تقدمت قبل الإحرام بالاختضاب بالحناء، و«أرض غفل»: لا أعلام فيها، و«بعير غفل» لا سمة عليه، وكره للمرأة ترك الخضاب لئلا تتشبه بالرجال، ويكره لها التطاريف؛ أي: لا تخضب أطراف أصابعها، ولكن تغمس اليدين في الخضاب غمسًا. «الزاهر» (ص: ٢٦٣).
3 بالنون؛ أي: على سكينتها، ويقرأ بالهمز: «على هيئتها». انظر: «البحر» (٣/ ٤٣٤).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout