قال المزني: قال الكوفيون: إذا كان رقيقُ التجارة فلا زكاةَ للفطرِ، وإذا كان الزرعُ بخَراجٍ فلا زكاةَ، وهي العشورُ (^١).
(٦٨٠) قال الشافعي: ولو اشْتَرَى نخلًا [أو زرعًا (^٢) للتجارة أو وَرِثَها .. زَكَّى زكاةَ النخلِ والزرعِ، ولو كان مكانَ النخلِ غِراسٌ لا زكاةَ فيها .. زكّاها زكاةَ التجارة.
(٦٨١) والخُلَطاءُ في الذهبِ والوَرِقِ كالخلطاءِ في الماشيةِ والحرثِ - على ما وَصَفْتُ (^٣) - سواءٌ.
1 الفقرة من كلام المزني من ظ، ولا وجود لها في سائر النسخ.
2 ما بين المعقوفتين من هامش س.
3 «على ما وصفت» من ب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout