(٦٣٧) ولا تجِبُ على رجلٍ زكاةٌ في ذهبٍ حتّى يَكُونَ عشرين مِثْقالًا في أوّلِ الحوْلِ وآخِرِه، فإنْ نَقَصَتْ شيئًا ثمّ تمَّتْ عشرين مِثْقالًا .. فلا زكاةَ فيها حتّى يَسْتَقْبِلَ بها حَوْلًا مِنْ يَوْمِ تمَّتْ عشرين.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout