خمسةَ دراهمَ، فقال: إنْ أفَدْتُ مائتَيْ درهمٍ فهذه مِنْ زكاتِها .. لم تجز عنه؛ لأنّه دَفَعَها بلا سَبَبِ مالٍ تَجِبُ في مثلِه الزكاةُ، فيَكُونُ قد عَجَّلَ شيئًا [ليس (^١) عليه إنْ حال عليه فيه حولٌ.
(٥٦٦) وإذا عَجَّل شاتين مِنْ مائتَيْ شاةٍ، فحالَ الحولُ وقد زادتْ شاةٌ .. أَخَذَ منها شاةً ثالثةً (^٢)، لا يُسْقِطُ تقديمُه الشاتين الحقَّ عليه في الشاةِ الثالثةِ؛ لأنّ الحقَّ إنّما يَجِبُ عليه بعد الحولِ؛ كما لو أَخَذَ منها شاتَيْن فحال الحولُ وليس فيها إلا شاةٌ .. رُدَّتْ (^٣) عليه شاةٌ.
1 «ليس» من هامش س، وليس في ظ ز ب.
2 زاد في هامش س: «فيُجْزِئ عنه ما أعْطَى منه ولا يسقط …».
3 كذا في ظ، وفي ز ب س: «رُدّ».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout