(٥٢)
(٤٩٤) قال الشافعِي: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدَالِلِهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عََقِِيل، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَالِلِهِ، أَنَّّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَبَّر أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِأُمِّّ الْقُرْآنُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وَرَُوَِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّّهُ قََرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَجََهَر بِهَا، وَقَالَ: «َإِنَّّمَا فَعَلْتُُ ذَلِكَ (^٢) لتَعْلَموا أنّها سُنَّة».
(٤٩٥) وعن ابن عمرَ أَنَّّهُ كَانَ يَرِْفَع يدََيْه كلّما كَبَّر عَلى الْجِنَازَةِ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ مِثْلُهُ.
(٤٩٦) قال: ويُكَبِّر الْمُصَلِّي على الْمَيِّتِ، وَيَرِْفَع يدََيْه حَذْوَ مَنْكَبِيْهِ، ثُمَّ يََقِْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَُكَبِّر الثَّانِيةَ وَيَرْفَع يَدَيْهِ كَذَلِكَ، ثُمَّ يََحِْمَد اللَّهَ وِيُصَلِّي على النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (^٣)، ثم يُكَبِّر الثالثةَ وَيَرْفَع يَدَيهِ كَذَلِكَ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ، فَيَقُولُ: «َاَللَّهُمَّ عَبْدُِكَ وَابْنُُ عَبْدِِك (^٤)، خَرَج مِنْ رَوْحِ الدنيا وسَعَتِها وَمَحْبُوبُهَا وَأَحْبَابُِهُ فِيهَا، إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِِيهِ، كَانَ يَشْهَد أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّاَّ أَنْتَ وَأَنَّّ مُحَمَّدًًا عَبْدُِكَ وَرَسُولُُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُُ بِهِ،
1 في ز: «على الجنائز» بالجمع، وفي س: «بإدخاله قبره».
2 كلمة «ذلك» من ظ، ولا وجود لها في سائر النسخ ز ب س.
3 هذه ثلاثة أشياء: أولها - الحمد، ولا خلاف في أنه لا يجب، وهل يستحب؟ فيه وجهان للأصحاب: أحدهما - لا، وهو قضية كلام الأكثرين، قالوا: «ليس في كتب الشافعي ما نقله المزني»، والثاني - نعم، وهو الذي أورده صاحب «التهذيب» و«التتمة»، قالوا: «ولعل المزني سمعه لفظًا»، وأوسطها - الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي من الأركان، وثالثها - الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وعامة الأصحاب على استحبابه عقيب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ليكون أقرب إلى الإجابة. انظر: «الحاوي» (٣/ ٥٦) و«النهاية» (٣/ ٥٦) و«العزيز» (٣/ ٦١٠) و«الروضة» (٢/ ١٢٥).
4 كذا في ظ ب، وفي ز س: «عبديك».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout