(٧٣) وإن تَيَمَّمَ بزِرْنيخ، أو نُورَة، أو ذَرِيرة (^١)، ونحوه .. لم يُجْزِئه (^٢).
1 «النُّورة» بضم النون: حجر الكِلْس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكِلْس من زِرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر. و«الزِّرنيخ» بالكسر: فارسي معرَّب. و«الذَّرِيرة»: فُتَاتُ قَصَبٍ من قصب الطِّيب، يُجاء به من الهند. «المصباح» للفيومي و«الأذكار» للنووي (ص: ٢٣٥).
2 واختلفت الرواية عن الشافعي في الرمل، فحُكِي عن نصه في القديم و«الإملاء»: جواز التيمم به، وعن «الأم»: المنع، واختلفوا فيه على طريقين، فالمذهب الذي عليه جماهيرُ الأصحاب: تنزيلُ النصّين على حالين، فحيث منَعَ أرادَ الرملَ الخالص الذي لا تراب فيه، وحيث جوَّزَ أراد الرملَ الذي يشوبه الترابُ. وقيل: قولان مطلقًا. قال إمام الحرمين (١/ ١٦٣): «وهذا ضعيف لا أصل له». وراجع «العزيز» (١/ ٦٥٣) و«الروضة» (١/ ١٠٩).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout