(٧١) قال الشافعي: ولا يَجْمَعُ بالتيمُّمِ صلاتَيْ فَرْضٍ، ويُحْدِثُ (^١) لكلِّ فريضةٍ طلبًا للماءِ وتَيَمُّمًا بعد الطلبِ الأوَّلِ؛ لقولِه جلَّ وعزَّ: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة: ٦]، وقولِ ابنِ عباسٍ: «لا تُصَلَّى مكتوبةٌ إلا بِتَيَمُّمٍ».
(٧٢) قال: ويُصَلِّي بعد الفريضةِ النوافلَ (^٢)، وعلى الجنائز، ويَقْرَأ في المصحفِ، ويَسْجُد سجودَ القرآن.
1 في ب: «بل يجدد».
2 وهل يتنفل قبل الفريضة؟ .. ينظر؛ فإن كان نواه مع الفريضة صلّاه قولًا واحدًا، وإن كان نوى الفرض ولم يتعرض للنفل .. فعلى قولين: أظهرهما - الجواز، وهو نصه في «الأم»، ونص في «الإملاء» على المنع. انظر: «النهاية» (١/ ١٦٦) و«العزيز» (١/ ٦٦٣) و«الروضة» (١/ ١١٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout