اعْتِبَارِ مُوَافَقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُخَالَفَتِهُ، وَهُوَ الْوَسِيلَةُ الْخَامِسَةُ، وَذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ الْأُصُولِيُّونَ وَنَقَلُوا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّ الْمُوَافِقَ أَوْلَى، وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ الْمُخَالِفَ أَوْلَى (^٤)، ولا فقه فِي ذَلِكَ يُعْتَدُّ بِهِ.
حُكْمُ أَقْوَالِ التَّرْدِيدِ إِذَا لَمْ نَتَمَكََّّن مِنْ مَعْرِفَةِ اخْتِيَارِ الشَّافِعِيِّ فِيهَا:
فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَةَ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ بِأَحَدِ الْوَسَائِلِ الْمَقْبُولَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا - وَقَلَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ - اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي مَعْنَى التَّرْدِيدِ عَلَى مَذَاهِبِ:
فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ قَصَدَ بِذِكْرِ الْقَوْلَيْنِ حِكَايَةُ مَذْهَبَيْنِ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ.
1 انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: ٨٦)، و«الروضة» للنووي (٨/ ٩٧).
2 انظر «المختصَر» (الفقرات: ٩٧، و١١٩، و٢٣٨٧، و٣١٥٢، و٣٥٩٧).
3 انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: ٨٩)، و«المجموع» (١/ ١١١).
4 انظر «أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ص: ٨٩)، و«المجموع» (١/ ١١١)، وانظر «تشنيف المسامع» للزركشي (٣/ ٦٧٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout