[ف: ٢٦٩٢]: «ولا تَحِلُّ أمُّ الوَلَدِ للأزْواجِ إن كانَتْ ممَّن لا تَحِيضُ إلّا بشَهْرٍ»، وهذا أوْلَى بقَوْلِه، وأشْبَهُ بأصْلِه، وبالله التوفيق (^١).
(٤٠٥٧) قال المزني: قلت أنا (^٢): وقد قَطَعَ في خَمْسَةَ عَشَرَ كِتابًا بعِتْقِ أمَّهاتِ الأولادِ، ووَقَفَ في غَيْرِها (^٣).
(٤٠٥٨) وقال في «كتاب النكاح القديم»: «ليْسَ له أن يُزَوِّجَها بغَيْرِ إذْنِها»، وقال في هذا الكتاب: «إنّها كالممْلُوكَةِ في جميعِ أحْكامِها، إلّا أنّها لا تُباعُ»، وقال في «كتاب الرجعة»: «له أن يَخْتَدِمَها وهي كارِهَةٌ»، قال المزني: قلت أنا (^٤): وهذا أصَحُّ قَوْلَيْه (^٥)؛ لأنَّ رِقَّها لم يَزَلْ، فكذلك ما كان له مِنْ وَطْئِها وخِدْمَتِها وإنْكاحِها بغَيْرِ إذْنِها لم يَزَلْ، وبالله العصمة والتوفيق (^٦).
وصلى الله على محمد خير خلقه وسلم تسليمًا كثيرًا كلما ذكره الذاكرون
وكلما سهى عنه الغافلون، وحسبنا الله ونعم الوكيل (^٧).
1 ما رجحه المزني هو الأظهر عند الجمهور. انظر: «العزيز» (١٦/ ٣٢٥) و«الروضة» (٨/ ٤٢٦) وانظر الفقرة: (٢٦٩٢).
2 «قال المزني» من ب ز، و«قلت أنا» من ب.
3 الشافعي أشار إلى قول من أجاز بيع أمهات الأولاد في موطنين (الفقرتين: ١٢٣٤ و٢٤٧٦)، فحمله بعضهم على ترديد القول، وخرجوه مذهبًا له قديمًا، والجمهور قطعوا بمنعه، وأن توقفه إشارة منه إلى ما روي في تجويزه عن علي وابن الزبير -رضي الله عنهم-، ومثل البيع رهنها وهبتها والوصية بها. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٨١٣) و«الروضة» (١٢/ ٣١٠).
4 «قلت أنا» من ب.
5 كذا في ز ب، وفي ظ: «وهذا أصح قوله»، وصحح في س ليصير: «وهذا أصح وأولى بقوله».
6 ما رجحه المزني هو الأظهر، وفي المسألة قول ثالث: أنه ليس له تزويجها وإن رضيت؛ لأن ملك السيد فيها ضعيف. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٨١٨) و«الروضة» (١٢/ ٣١١).
7 الخاتمة من ظ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout