(٤٢٠)
(٤٠٠٣) قال الشافعي: ولو كاتَبَ المرْتَدُّ عَبْدَه قَبْلَ أن يَقِفَ الحاكِمُ مالَه كان جائزًا.
وقال في «كتاب المدبر»: «وإذا دَبَّرَ المرْتَدُّ .. ففيه ثلاثةُ أقاويلَ: …» قد وَصَفْتُها فيه، وقَضَيْتُ أنّ جَوابَه في المكاتَبِ أصَحُّها (^١).
(٤٠٠٤) قال الشافعي: فإن نَهَى الحاكِمُ المكاتَبَ أن يَدْفَعَ إلى المرْتَدِّ كِتابَتَه فدَفَعَها .. لم يَبْرَأ منها، وأخَذَه بها، فإنْ عَجَزَ ثُمّ أسْلَمَ السَّيِّدُ ألْغَى التَّعْجِيزَ (^٢).
(٤٠٠٥) ولو ارْتَدَّ العَبْدُ ثُمّ كاتَبَه .. جازَ، وكان حُكْمُه حُكْمَ المرْتَدِّ.
1 الأظهر بطلان الكتابة، والمسألة في الأصل مبنية على الأقوال في ملك المرتد: هل يزول، أو يبقى، أو يتوقف فيه؟ واختلفوا في ورود قول الوقف هنا بناء على أن الكتابة من عقود المعاوضات، فلا تقبل الوقف. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥٩٥) و«الروضة» (١٢/ ٢٢٠) وانظر المسألة رقم: (٦٣٣ و٣٩١٧).
2 هذا الأظهر، والثاني: لا يلغي التعجيز. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥٩٨) و«الروضة» (١٢/ ٢٢١).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout