(٤١٢)
(٣٩٢٧) قال الشافعي: مَنْ أجازَ وَصِيَّتَه أجازَ تَدْبِيرَه، ولوَلِيِّه بَيْعُ عَبْدِه على النَّظَرِ، وكذلك المحْجُورُ عليه.
قال المزني: القياسُ عندي في الصَّبِيِّ: أنّ القَلَمَ لمّا رُفِعَ عنه ولم تَجُزْ هِبَتُه ولا عِتْقُه في حَياتِه، أنّ وَصِيَّتَه لا تَجُوزُ بعد وَفاتِه، وليس كذلك البالِغُ المحْجُورُ عليه؛ لأنّه مُكَلَّفٌ، يُؤجَرُ على الطّاعَةِ، ويَأثَمُ بالمعْصِيَةِ (^١).
1 ما رجحه المزني من أنه لا يصح تدبير الصبي المميِّز هو الأظهر، وعن نصه في «البويطي» أنه قال: إن ثبت حديث عمر -رضي الله عنه- أنه أجاز وصية غلام له عشر سنين، فتدبيره جائز، وإلا فلا. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥١٠) و«الروضة» (١٢/ ١٩١).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout