قال المزني: إذا أبْطَلَ دَعْواهما فلا حَقَّ لهما ولا قُرْعَةَ، وقد مَضَى ما هو أوْلَى به في هذا المعنى.
(٣٨٦٦) قال الشافعي: وإذا كانَت الدّارُ في يَدَيْ ثَلاثَةٍ، فادَّعَى أحَدُهم النِّصْفَ، والآخَرُ الثُّلُثَ، والآخَرُ السُّدُسَ، وجَحَدَ بَعْضُهم بَعْضًا .. فهي لهم على ما في أيْدِيهم: ثُلُثٌ ثُلُثٌ.
(٣٨٦٧) قال: وإذا كانَت الدّارُ في يَدَي اثْنَيْن، فأقامَ أحَدُهما بَيِّنَةً على الثُّلُثِ، والآخَرُ على الكُلِّ .. جَعَلْتُ للأوَّلِ الثُّلُثَ؛ لأنّه أقَلُّ ممّا في يَدَيْه، وما بَقِيَ فللآخَرِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout