(٣٩٢)
(٣٨١٧) قال الشافعي: إذا شَهِدُوا على رَجُلٍ بالزِّنا .. سَألهم الإمامُ أزَنَى بامْرَأةٍ؟ لأنّهم قد يَعُدُّون الزِّنا وُقُوعًا على بَهِيمَةٍ، ولعلَّهُم يَعُدُّون الاسْتِمْناءَ زِنًا (^١)، فلا يُحَدُّ حتّى يُثْبِتُوا رُؤيَةَ الزِّنا، وتَغْيِيبَ الفَرْجِ في الفَرْجِ.
قال المزني: وقد قال (^٢) في «كتاب الحدود»: إنّ إتْيانَ البَهِيمَةِ كالزِّنا يُحَدُّ فيه (^٣).
(٣٨١٨) قال الشافعي: ولو شَهِدَ أرْبَعَةٌ، اثْنان منهم أنّه زَنَى بها في بَيْتٍ، واثْنان منهم في بَيْتٍ غَيْرِه .. فلا حَدَّ عليهما، ومَن حَدَّ الشُّهُودَ إذا لم يُتِمُّوا أرْبَعَةً حَدَّهم.
قال المزني: قد قَطَعَ في غَيْرِ مَوْضِعٍ بحَدِّهِم (^٤).
(٣٨١٩) قال الشافعي: ولو ماتَ الشُّهُودُ قبل أن يُعَدَّلُوا، ثُمّ عُدِّلُوا .. أقِيمَ الحدُّ.
(٣٨٢٠) ويُطْرَدُ المشْهُودُ عليه جَرْحَ مَنْ يَشْهَدُ عليه (^٥).
(٣٨٢١) ولا أقْبَلُ الجَرْحَ مِنْ الجارِحِ إلّا بتَفْسِيرِ ما يَجْرَحُ به؛ لاخْتِلافِ الأهْواءِ، وتكْفِيرِ بَعْضِهم بَعْضًا، ويَجْرَحُون بالتّأويلِ.
1 «الاستمناء»: إنزال المني بغير المجامعة في الفرج. «الزاهر» (ص: ٥٥٨).
2 كذا في ظ، وفي ز: «أجاب»، وظاهر ما في ب س: «أجاز».
3 انظر: المسألة برقم: (٣٢٢١).
4 انظر: المسألة برقم: (٣٢٢٣).
5 فيه تأويلان: أحدهما - يمكنه من جرحهم ولا يمنعه منه، والثاني - يوسع له الزمان ولا يضيقه عليه. (١٧/ ٢٤٢).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout