في مَوْضِعٍ آخَرَ بأنّه لا تَجُوزُ شَهادَتُهما إلّا على واحِدٍ ممَّن شَهِدا عليه، وآمُرُه بطَلَبِ شاهِدَيْن على الشّاهِدِ الآخَرِ، قال المزني: ومَن قَطَعَ بشَيْءٍ كان أوْلى به مِنْ حِكايَتِه له (^١).
1 الأظهر من القولين جواز شهادتهما؛ لأنهما شهدا على قول اثنين، فصار كما لو شهدا على إقرار رجلين. انظر: «العزيز» (٢١/ ٧٣٩) و«الروضة» (١١/ ٢٩٣).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout