(٣٦٨٥) ولو نَذَرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ .. فأيَّ رَقَبَةٍ عَتَقَ (^١) أجْزَأه (^٢).
(٣٦٨٦) ولو قال رجلٌ لآخَرَ: «يَمِينِي في يَمِينِك»، فحَلَفَ .. فاليَمِينُ على الحالِفِ دون صاحِبِه، قال المزني (^٣): فقُلْتُ له: فإن قال: «يَمِينِي في يَمِينِكَ بالطّلاقِ»، فحَلَفَ، أعليه شَيْءٌ؟ قال: لا يَمِينَ إلّا على الحالِفِ دون صاحِبِه.
(٣٦٨٧) قال المزني (^٤): قال لي عليُّ بنُ مَعْبَدٍ: في المشْيِ إلى الكَعْبَةِ (^٥) كفّارَةُ يَمِينٍ عن زيدٍ وابنِ عُمَرَ وحَفْصَةَ ومَيْمُونِ بنِ مَهْرانَ والقاسِمِ بنِ محمَّدٍ وشَريكٍ (^٦) وعبدِالله بنِ عَمْرٍو الجزَرِي (^٧)، ورَواه عن محمَّدِ بنِ الحسَنِ وعن الحسَنِ، وقال سعيدُ بنُ المسيب: «لا كفّارَةَ عليه أصْلًا»، وعطاءٌ وشَريكٌ، قال لنا المزني: وسَمِعْتُه أنا يَقُولُ ذلك، وذَكَرَ عن اللَّيْثِ كفّارَةَ يَمِينٍ في ذلك كُلِّهِ، إلّا سَعِيدًا فإنّه قال: «لا كفّارَةَ عليه».
1 كذا في ظ ب، وفي ز س: «أعتق».
2 ظاهره الاكتفاء بأي رقبة مؤمنة سليمة، أو كافرة معيبة، وهو الأصح عند الأكثرين، قال النووي: «وهو الراجح في الدليل»، وقضية ما رجح في نذر الصلاة أنه تلزمه ركعتان تنزيلًا على واجب الشرع يلزمه رقبة مؤمنة سليمة، وهو الذي صححه الداركي، ويؤيده نصه في «الأم»: أنه يجزيه أيُّ رقبة أعتق إلا أن تكون كافرة. انظر: «العزيز» (٢١/ ١٠٩) و«الروضة» (٣/ ٣٠٧).
3 «قال المزني» من ز ب س، وفي ظ: «سمعت المزني يقول».
4 الزيادات من المزني إلى آخر الباب من ز ب، ولا وجود لها في ظ س.
5 قوله: «إلى الكعبة» من ز، وسقط من ب.
6 كذا في ز، وفي ب: «والحسن».
7 كذا في ز، وفي ب: «عبدالله بن عمر الجوزي».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout