(٣٦٨)
(٣٦١٢) قال الشافعي: مَنْ لَزِمَه حَقٌّ للمَساكِينِ في زَكاةٍ أو كفّارَةِ يَمِينٍ أو حَجٍّ .. فذلك كُلُّه مِنْ رَأسِ مالِه، يُحاصُّ به الغُرَماءُ.
(٣٦١٣) فإنْ أوْصَى أن يُعْتَقَ عنه في كفّارَةٍ .. فإنْ حَمَلَ ثُلُثُه العِتْقَ أعْتِقَ عنه، وإن لم يَحْمِلْه الثُّلُثُ أطْعِمَ عنه مِنْ رَأسِ مالِه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout