(٣٦٥)
(٣٦٠٠) قال الشافعي: وأقَلُّ ما يُجْزِئ مِنْ الكِسْوَةِ: كُلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ كِسْوَةٍ، مِنْ عِمامَةٍ أو سَراوِيلَ أو إزارٍ أو مِقْنَعَةٍ وغَيْرِ ذلك، لرَجُلٍ أو امْرَأةٍ أو صَبِيٍّ، ولو اسْتُدِلَّ بما يَجُوزُ (^١) فيه الصَّلاةُ مِنْ الكِسْوَةِ على كِسْوَةِ المسْكِينِ .. لجازَ أن يُسْتَدَلَّ بما يَكْفِيه في الشِّتاءِ أو في الصَّيْفِ أو في السَّفَرِ مِنْ الكِسْوَةِ، وقد أطْلَقَه اللهُ، فهو مُطْلَقٌ (^٢).
1 كذا في ز ب س، وفي ظ: «بما يجزئ».
2 يشير بالرد إلى مذهب مالك: أن الواجب من الكسوة ما تصح فيه الصلاة، ويحكى هذا عن القديم، وعن رواية البويطي أيضًا. انظر: «العزيز» (٢٠/ ٦٢٤) و«الروضة» (١١/ ٢٢).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout