(٣٠٦)
(٣٠٩١) قال الشافعي: وإذا جَنَى رَجُلٌ بمَكَّةَ، وعاقِلَتُه بالشّامِ .. فإن لم يَكُنْ خَبَرٌ مَضَى يَلْزَمُ به خِلافُ القِياسِ، فالقِياسُ أن يَكْتُبَ حاكِمُ مَكَّةَ إلى حاكِمِ الشّامِ يأخُذُ عاقِلَتَه بالعَقْلِ، وقد قيل: يَحْمِلُه عاقِلَةُ الرَّجُلِ ببَلَدِه، ثُمّ أقْرَبُ العَواقِلِ بهم، ولا يُنْتَظَرُ بالعَقْلِ غائبٌ (^١).
(٣٠٩٢) قال: وإن احْتَمَلَ بعضُهم العَقْلَ وهم حُضُورٌ .. فقد قيل: يَأخُذُ الوالي مِنْ بَعْضِهم دُونَ بَعْضٍ؛ لأنّ العَقْلَ لَزِمَ الكُلَّ، قال: وأحَبُّ إليَّ أن يَفُضَّ عليهم حتّى يَسْتَوُوا فيه (^٢).
1 هكذا في ظ، قوله: «ولا ينتظر …» متصل بسياق ما مضى من حكاية قول بعض القائلين، وفي ز ب س: «قال: ولا ينتظر …» مفصولًا على أنه سياق جديد للشافعي، وإنما هو تتمة حكاية القول الثاني في المسألة، والقول الأول الموافق للقياس الأظهر. انظر: «العزيز» (١٨/ ٤٠٦) و«الروضة» (٩/ ٣٦١).
2 هذا الثاني الذي أحبه الشافعي هو المشهور من القولين. انظر: «العزيز» (١٨/ ٣٩٢) و«الروضة» (٩/ ٣٥٩).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout