(٣٠١)
(٣٠١٢) الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جُدْعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا إنّ في قَتْلِ العَمْدِ الخَطَأِ بالسَّوْطِ والعَصَا مائةً مِنْ الإبِلِ مُغَلَّظَةً، منها أرْبَعُون خَلِفَةً في بُطُونِها أوْلادُها»، قال الشافعي: فهَذا خَطَأٌ في القَتْلِ وإنْ كان عَمْدًا في الضَّرْبِ.
(٣٠١٣) واحْتَجَّ بعُمَرَ بنِ الخطاب وعطاءٍ؛ أنّهما قالا في تَغْلِيظِ الإبِلِ: «أربعون خَلِفَةً، وثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً»، قال الشافعي: و«الخَلِفَةُ»: الحاملُ، وقَلَّ ما تَحْمِلُ إلا ثَنِيَّةٌ فصاعِدًا، فأيُّ ناقةٍ مِنْ إبلِ العاقِلَةِ حَمَلَتْ فهي خَلِفَةٌ، تُجْزِئ في الدِّيَةِ، ما لم تكُنْ مَعِيبَةً (^٢).
(٣٠١٤) وكذلك لو ضَرَبَه بعَمُودٍ خَفِيفٍ، أو بحَجَرٍ لا يَشْدَخُ، أو بحَدِّ
1 العنوان من ز ب س، وموضعه في ظ بياض.
2 ظاهره: أن الناقة إن حملت قبل أن يتم لها خمس سنين وهي الثنية جاز في الدية، وهذا الأظهر من قوليه، والثاني: لا يجوز أقل من الثنية. انظر: «العزيز» (١٨/ ٢٩) و«الروضة» (٩/ ٢٦٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout