(٢٨٢٥) ويُنْفِقُ على وَلَدِ أمِّ وَلَدِه مِنْ غَيْرِه.
(٢٨٢٦) ويَمْنَعُه الإمامُ أن يَجْعَلَ على أمَتِه خَراجًا، إلّا أن يَكُونَ في عَمَلٍ واصِبٍ (^١)، وكذلك العَبْدُ إذا لم يُطِق الكَسْبَ، قال عثمانُ في خُطْبَتِه: «لا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ فيَسْرِقَ، ولا الأمَةَ غَيْرَ ذاتِ الصَّنْعَةِ فتَكْسِبَ بفَرْجِها».
1 أراد بـ «الخراج»: ضريبة يضربها عليها لا يرضى منها بدونها؛ كالضرائب المضروبة على أرض الخراج، و«الخراج» أصله: الغَلَّة، و«العمل الواصب»: الدائم، أراد صناعة يخرج منها على الدوام ما توفره على مالكها، مثل: الخياطة والخرازة وغيرهما. «الزاهر» (ص: ٤٧٢).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout