قال المزني: القياسُ على قَوْلِه أن لا يَبِيعَها كما لا يَبِيعُ وَلَدَها (^١).
1 هو لا يبيع ولدها لأنه ولده أيضًا، ويعتق عليه إذا عتق للقرابة، لا بحكم الاستيلاد، وعليه فالأظهر أن له بيعَها وأنها لا تصير أم ولد له إذا عتق، وقد قطع به الشافعي في كتاب المكاتب (الفقرة: ٣٩٥٤). وانظر: «العزيز» (٢٢/ ٧٥٨) و«الروضة» (١٢/ ٢٨٥).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout