قال المزني: كيف لا يَرِثُ مِنْ مَهْرِها وهو مِنْ تَرِكَتِها؟] (^١).
1 المسألة بين المعقوفتين استدركت في هامش س مصححة، وهي في «الأم»، ونص الروياني في «البحر» (١١/ ٣٧٤) على أن المزني ألحقها بـ «الجامع الكبير» وبعض نسخ «المختصر»، وذكر الماوردي في «الحاوي» (١١/ ٣٢٨) إلحاقها بالكبير وسكت عن الصغير، ثم تعقب على تعقيب المزني فقال: «هذا الذي توهمه المزني ليس بصحيح، بل مهرها على الثاني ملك لها ومن جماعة تركتها، ويرث الأول منه قدر حقه، واختلف أصحابنا فيما عناه الشافعي بقوله: (ولم يكن له أن يأخذ مهرها) على وجهين: أحدهما وهو قول أبي العباس بن سريج - أنه عنى بهذا أن يكون مخيرًا بين إقرارها على الثاني وأخذ مهرها منه، وبين أن يأخذها، والوجه الثاني - أنه أراد مهر الاستمتاع؛ لأنه لها دون الزوج، بخلاف ما حكاه الكرابيسي، فيكون له بعد الموت قدر ميراثه منه، ولا يكون له جميعه».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout