(٢٧٣)
من كتابين
(٢٦٤٨) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فدَلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- (^١) أنّها على الحرَّةِ وغيرِ ذاتِ الحمْلِ؛ لقَوْلِه لسُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ ووَضَعَتْ بعد وَفاةِ زَوْجِها بنِصْفِ شَهْرٍ: «قد حَلَلْتِ، فانْكِحِي مَنْ شِئتِ»، وقال عمرُ بنُ الخطاب: «لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على السَّريرِ (^٢) لم يُدْفَنْ لحَلَّتْ»، وقال ابنُ عمرَ: «إذا وَضَعَتْ حَلَّتْ».
(٢٦٤٩) قال الشافعي: فتَحِلُّ إذا وَضَعَتْ قَبْلَ تَطْهُرُ (^٣)، مِنْ نِكاحٍ صَحيحٍ ومَفْسُوخٍ.
(٢٦٥٠) قال الشافعي: وليس للحاملِ المتَوَفَّى عنها نَفَقَةٌ، قال جابرُ بنُ عبدِالله: «لا نَفَقَةَ لها، حَسْبُها الميراثُ»، قال الشافعي: لأنّ مِلْكَه قد انْقَطَعَ بالموتِ (^٤).
1 كذا في ظ ز ب، وفي س: «فدلت سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
2 كذا في ظ، وفي ز: «فراشه»، وأشار في هامشه إلى نسخة أخرى فيه: «سريره»، وكذلك هو في ب س.
3 كذا في ظ ب، وفي ز: «قبل أن تطهر»، واستدرك «أن» في هامش س أيضًا.
4 قوله: «قال الشافعي: لأن ملكه …» إلخ سقط من ظ، وهو في ب عقب قول المزني الآتي، وفي ز س كالمثبت.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout