الْفَسَادِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْكِلَ عَلَيْهِ وَجْهُ الْحَقِّ فِيهِ، فَاجْتَمَعَ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ لَمْ يَُنْتَفََعْ بِضَبْطِهِ، وَالْآخَرُ- أَنَا نَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلِ اللَّفْظَ»ِ (^١).
وقد يَكُونُ سَبَبُ الْإِلْغَازِ جَمْعُهُ بَيْنَ سِيَاقِينِ مُخْتَلِفَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ، قَالَ الْبََيْهَقِي: «َقَدْ يَذْكُرُ الشَّافِعِيُّ مَسْأَلَةً فِي مَوْضِعَيْنِ بِعِبَارَتَيْنِ، فَيَنْقُلُ الْمَُزََنِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ بَعْضَهَا بِعِبَارَتِهِ فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنَ، وَالْبَاقِي بِعِبَارَتِهِ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ، كَيْلًا يُهْتَدَى إِلَى كَيْفِيَّةِ نَقْلِهِ»َ، قَالَ: «َولَوْ نَقَلَهَا عَلَى تَرْتِيبِهِ فِيمَا رَتَّبَهُ وَعَلَى عِبَارَتِهِ فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ كَانَ أَحْسَنُ وَأَبْيَنَ»َ (^٢).
وإذا نَظَرْنَا فِي حَقِيقَةِ تَعَقُّبَاتِ الْأَصْحَابِ الْمُوَجَّهَةِ لِلْمَُزََنِي فِي تَعْقُبَاتِهِ عَلَى الشَّافِعِيِّ سَنَجَدُهَا عَلَى نَوْعَيْنِ: أَحَدُهُمَا - وَارِدَةً عَلَى فَهْمِ الْمَُزََنِي
1 انظر «النهاية» (٦/ ٢٣٢).
2 انظر «المناقب» للبَيْهَقي (٢/ ٣٤٨).
3 انظر «المناقب» للبَيْهَقي (٢/ ٣٤٧).
4 أخرجه الخليلي في «الإرشاد» (١/ ٤٣٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout