(٢٣٢٨) وقال في «الإملاء»: وإن نوَى إصابَةً .. قُلْنا: أصِبْ وكَفِّرْ (^١).
(٢٣٢٩) ولو قال: «كالميتةِ والدَّمِ» .. فهو كالحرامِ.
(٢٣٣٠) وأمّا ما لا يُشْبِهُ الطلاقَ، مثلُ قولِه: «بارك الله فيكِ»، أو «اسْقِينِي»، أو «أطْعِمِيني»، أو «زَوِّدِيني»، أو ما أشْبَهَ ذلك .. فليس بطلاقٍ وإن نَواه (^٢)، ولو أجَزْتُ النِّيَّةَ بما لا يُشْبِهُ الطلاقَ أجَزْتُ أن يُطَلِّقَ في نَفْسِه.
(٢٣٣١) ولو قال للتي لم يَدْخُلْ بها: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسنة» .. وَقَعْنَ مَعًا، ولو قال لها: «أنْتِ طالقٌ، أنْتِ طالقٌ، أنْتِ طالقٌ» .. وَقَعَت الأُولَى، وبانَتْ بلا عِدَّةٍ.
1 قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٤/ ١٠٣): «ظن ظانون أنه رضي الله عنه أوجب الكفارة بالإصابة على تقدير اليمين، وليس الأمر كذلك، بل أراد: أن التحريم لا يحرِّم وطأها بخلاف الظهار، فإنه يثبت تحريمًا ممدودًا إلى التكفير، فأبان الشافعي أن التحريم لا يوجب حجرًا أو حظرًا في الوطء».
2 كذا في ز ب س، وفي ظ: «ولو نواه».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout