(٢١٩١) قال الشافعي: ولو أصْدَقَ عن ابْنِه، ودَفَعَ الصَّداقَ مِنْ مالِه، ثُمّ طَلَّقَ .. فللابنِ النِّصْفُ كما لو وَهَبَه له فقَبَضَه.
(٢١٩٢) قال: ولو تَزَوَّجَ الموَلَّى عليه بغَيْرِ أمْرِ وَلِيِّه لم يَكُنْ له أن يُجِيزَ النِّكاحَ، فإن أصابَها فلا صَداقَ لها ولا شَيْءَ تَسْتَحِلُّ به، إذا كُنْتُ لا أجْعَلُ عليه في سِلْعَةٍ يَشْتَرِيها فيُتْلِفُها شَيْئًا لم أجْعَلْ عليه بالإصابةِ شَيْئًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout