(٢١٥٨) وعلى السُّلْطان أن لا يُؤجِّلَها أكْثَرَ مِنْ مَقامِها، وإنْ كانتْ صَبِيَّةً فحتّى تَبْلُغَ.
(٢١٥٩) ولا خيارَ لأمَةٍ حتّى تَكْمُلَ فيها الحريةُ (^١).
(٢١٦٠) ولو أُعْتِقَ قبل الخيارِ فلا خِيارَ لها (^٢).
1 هذا قول الشافعي لا يختلف عنه، وروى الموفق بن طاهر عن المزني أن المبعضة لها الخيار. انظر: «العزيز» (١٣/ ٥٧٧) و«الروضة» (٧/ ١٩٢).
2 هذا الأظهر من قولي الشافعي: أن الزوج إن عتق قبل أن تفسخ العتيقة بطل الخيار، والثاني: أن خيارها ثابت اعتبارًا بوجوبه في الابتداء. انظر: «النهاية» (١٢/ ٤٧٦) و«العزيز» (١٣/ ٥٧٨) و«الروضة» (٧/ ١٩٢).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout