فقالتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي قبلَ إسْلامِك، وقال: لا، بل بَعْدُ .. فلا تُصَدَّقُ على فَسْخِ ما ثَبَتَ له مِنْ النكاحِ» (^١).
(٢١١١) قال الشافعي: ولو كانتْ عنده امْرَأةٌ نَكَحَها في الشِّرْكِ بمُتْعَةٍ أو على خِيارٍ .. انْفَسَخَ نِكاحُها؛ لأنّه لم يَنْكِحْها على الأبَدِ.
1 ما اختاره المزني هو الأظهر عند الشافعية. وانظر: «العزيز» (١٣/ ٥٢٣) و«الروضة» (٧/ ١٧٣).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout