(٢٠٥)
من «الجامع» من «كتاب التعريض بالخطبة»، وغير ذلك (^٢)
(٢٠٩١) قال الشافعي: [﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به﴾ الآية [البقرة: ٢٣٥]، قال الشافعي: (^٣) كِتابُ الله يَدُلُّ على أنّ التَّعْرِيضَ في العِدَّةِ جائزٌ بما يَقَعُ (^٤) عليه اسْمُ التَّعْرِيضِ (^٥)، وقد ذَكَرَ القاسِمُ بَعْضَه (^٦)، والتَّعْرِيضُ كَثِيرٌ، وهو خِلافُ التَّصْرِيحِ، وهو تَعْرِيضُ الرَّجُلِ للمَرْأةِ بما يَدُلُّها به على إرادَتِه خِطْبَتَها بغَيْرِ تَصْرِيحٍ، وتُجِيبُه بمِثْلِ ذلك، والقُرآنُ كالدَّلِيلِ إذْ أباحَ التَّعْرِيضَ (^٧)، والتَّعْرِيضُ عند أهلِ العِلْمِ جائزٌ سِرًّا وعَلانِيَةً، على أنّ السِّرَّ الذي نُهِيَ عنه الجماعُ (^٨)، قال امْرُؤ القَيْسِ:
ألا زَعَمَتْ بَسْباسَةُ اليَوْمَ أنَّنِي … كَبِرْتُ وأن لا يُحْسِنَ السِّرَّ أمْثالي
كَذَبْتِ لقَدْ أُصْبِي على المرْءِ عِرْسَه … وأمْنَعُ عِرْسِي أن يُزَنَّ بها الخالي (^٩)
1 كلمة «بالخطبة» من ز س فقط.
2 كذا في ظ، وفي ز: «… ومن كتاب التعريض …»، وفي س: «… وغيره»
3 ما بين المعقوفتين من س فقط.
4 كذا في ظ، وفي ز ب س: «وقع».
5 يحرم تعريض المطلقة الرجعية بالخطبة، ويجوز تعريض المتوفى عنها زوجها، وأما البائنة .. ففيها قولان: أظهرهما المنصوص في «البويطي» - يجوز، والثاني - المنع. انظر: «العزيز» (١٣/ ٩٦) و«الروضة» (٧/ ٣٠).
6 انظر: الرواية عنه في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٠/ ١٢٩).
7 كذا في ز ب س، وفي ظ: «أباح الله التعريض».
8 كذا ظ ز، وفي ب س: «هو الجماع».
9 «عِرْس الرجل»: امرأته، و«أُصْبِي»؛ أي: أحملها على أن تصبو إلي وتميل لهواي، و«أن يُزَن بها الخالي»؛ أي: يُتَّهَم بها الرجل العزب، يقال: «أَزْنَنْته بسوء»؛ أي: اتهمته. «الزاهر» (ص: ٤١٥).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout