(٢٠٦٤) قال: ولا يُفْسَخُ نِكاحُ حاملٍ مِنْ زِنًا، وأحِبُّ أن تُمسَكَ حتّى تَضَعَ، وقال رجلٌ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: إنّ امْرَأتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ (^١)؛ قال: طَلِّقْها، قال: إنّي أحِبُّها، قال: فأمْسِكْها، وضَرَبَ عُمَرُ بن الخطابِ رجلًا وامرأةً في زِنًا وحَرَصَ (^٢) أن يجْمَعَ بَيْنَهُما، فأبَى الغُلامُ.
1 قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤١٢): «أراد: أنها لا ترد عن نفسها كل من أراد أن يجامعها، فكنى عن الجماع باللمس؛ كما يكنون عنه بالمس والمسيس».
2 كذا في ز ب س، وفي ظ: «حرَّضَ».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout